تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

[ ( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً ]

( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة ( 16 ) .
شرح
ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار « 1 » ، المراد من قضاء الصلاة فعلها ، كما في قوله تعالىفَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ« 2 » لا القضاء المصطلح . وبالجملة : لا تثبت برواية الصدوق ( رحمه اللَّه ) مشروعية صلاة الغفيلة فضلًا عن استحبابها نعم يمكن الاستدلال عليها بما رواه الشيخ في « مصباح المتهجّد » عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد ووَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً. إلى قولهوَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وفي الثانية الحمد وقولهوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ. إلى آخر الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللهمّ أنتَ وليّ نِعمتي والقادرُ على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد وآله لما قضيتها لي ، وسأل اللَّه حاجته أعطاه اللَّه ما سأل « 3 » . ( 16 ) ويدلّ على جواز إتيان الرواتب وغيرها من النوافل جالساً في حال الاختيار قبل الإجماع صحيح سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 2 ) الجمعة ( 62 ) : 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 ، الحديث 2 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 40 | الشيخ مرتضى بني فضل