. . . . . . . . . .
شرح
ووقت نافلة العصر امتداده إلى مثلي الشاخص . ونسب هذا القول إلى الشيخ في « الخلاف » والمحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « التبصرة » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » والشهيدين وغيرهم .
وقيل : بامتداد وقتها بامتداد وقت الإجزاء للفريضة . ونسب هذا القول إلى الحلبي في « الكافي » وقوّاه السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » وجماعة من محشّيها .
والأقوى هو القول الأوّل . ويدلّ عليه الأخبار ؛ وهي فوق حدّ الاستفاضة :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال
ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس
، ثمّ قال
إنّ حائط مسجد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر
، ثمّ قال
أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟
قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ قال
لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ؛ فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 1 » .
وصحيح آخر له عنه ( عليه السّلام ) قال
أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟
قلت : لِمَ ؟ قال
لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 2 » .
وصحيح ثالث له قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول
كان حائط مسجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 20 .