[ ( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ]
( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص والعصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة ( 17 ) .
شرح
الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال
لا بأس به « 1 » .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال
ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم « 2 » .
ووجه أولوية عدّ كلّ ركعتين جلوساً بركعة حتّى في الوتر المأتي بها مرّتين كلّ مرّة بركعة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة ، كيف تحسب صلاته ؟ قال
ركعتين بركعة « 3 »
، وغيره من روايات الباب ، فراجع .
( 17 ) اختلف فقهاؤنا في وقت نافلة الظهر والعصر على أقوال :
المشهور : أنّ وقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى امتداد ظلّ الشاخص إلى ذراع واحد ، ونافلة العصر من حين الزوال إلى امتداده إلى ذراعين ، وقد يعبّر عن الذراع بقدمين وسبعي الشاخص ، وعن الذراعين بأربعة أقدام وأربعة أسباع الشاخص .
وقيل : إنّ وقت نافلة الظهر امتداد الظلّ من حين الزوال إلى مثل الشاخص ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 6 .