. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح علي بن يقطين في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن تبعيض السورة ، فقال
اكره ولا بأس به في النافلة « 1 »
، والكراهة هنا بمعنى الحرمة بقرينة نفي البأس في النافلة ؛ ففي التبعيض في الفريضة بأس .
وما دلّ من الأخبار على جواز تقسيم السورة فمحمول على التقية أو على النافلة ؛ ففي مرسلة أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته هل يقسّم السورة في ركعتين ؟ قال
نعم اقسمها كيف شئت « 2 » .
وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال
يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة « 3 » .
وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال
كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع « 4 » .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن السورة أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال
نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى والنصف الآخر في الركعة الثانية « 5 » .
ورواية سليمان بن أبي عبد اللَّه قال : صلّيت خلف أبي جعفر ( عليه السّلام ) فقرأ بفاتحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 46 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 2 .