. . . . . . . . . .
شرح
قاعداً ؟ فقال
إنّ الرجل ليوعك ويحرج ، ولكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم « 1 » .
وصحيح الحلبي في حديث أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال
إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي « 2 » .
ورواية سليمان بن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، فقال
يصلّي قائماً ، فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة ، فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده
، وقال
يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة ، وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ، ثمّ لا يضرّه حيث دارت « 3 »
، والرواية ضعيفة بمحمّد بن سنان وبالإضمار .
وصحيح حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول
كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة ، فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ( فإن لم تقدروا فصلّوا قعوداً ) وتحرّوا القبلة « 4 » .
ويدلّ على تقدّم القيام ولو بانحناء ظهره على الصلاة جالساً صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد ؟ قال
يقوم وإن حنى ظهره « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 504 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 ، الحديث 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 ، الحديث 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 505 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 ، الحديث 5 .