. . . . . . . . . .
شرح
جماعة ؛ منهم الفاضلان وكاشف اللثام وصاحب « المدارك » و « الحدائق » و « الجواهر » وغيرهم .
ويدلّ عليه قوله عزّ وجلّالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ« 1 » .
وموثّق سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال
فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزي عنه ، ولم يكلّف اللَّه ما لا طاقة له به « 2 » .
وما رواه السيّد المرتضى ( رحمه اللَّه ) في رسالة « المحكم والمتشابه » بإسناده عن علي ( عليه السّلام ) في حديث قال
وأمّا الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي ، فمنه قوله تعالىحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ« 3 » فالفريضة منه أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ ، ثمّ رخّص للخائف فقال سبحانهفَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً« 4 » ، ومثله قوله عزّ وجلّفَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ« 5 » ، ومعنى الآية : أنّ الصحيح يصلّي قائماً ، والمريض يصلّي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ بإيماء ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة « 6 » .
هامش
( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 191 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) البقرة ( 2 ) : 238 .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 239 .
( 5 ) النساء ( 4 ) : 103 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 487 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 22 .