ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ( 10 ) .
شرح
الانحناء والاعتماد والاضطراب .
نعم يمكن الاستدلال على الانتصاب في القعود بصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) في حديث
وقم منتصباً ؛ فإنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له « 1 » .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له « 2 » .
وجه الاستدلال : أنّ هذين الصحيحين يدلّان على اعتبار الانتصاب في الصلاة مطلقاً ؛ سواء كان في القيام أو في القعود .
وكذا يمكن الاستدلال على اعتبار الاستقلال في القعود بما دلّ على اعتباره في الصلاة مطلقاً ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّا أن تكون مريضاً « 3 » .
ويمكن الاستدلال أيضاً باعتبار الاستقرار في القعود بإطلاق معاقد الإجماعات القائمة على وجوبه في أفعال الصلاة كلّها ، من غير فرق فيها بين حال القيام وحال القعود .
( 10 ) وجوب الصلاة مضطجعاً مع تعذّرها جالساً قد ادّعى عليه الإجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 2 .