[ ( مسألة 5 ) : إن لم يقدر على القيام أصلًا ]
( مسألة 5 ) : إن لم يقدر على القيام أصلًا ؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام ؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلّى من جلوس ( 8 ) .
شرح
عن « قرب الإسناد » عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل اللَّه تعالىطه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىفوضعها « 1 » .
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف .
والقول الآخر في المسألة جواز الوقوف على إحدى القدمين أو على أصابعهما أو أصلهما مع التمكّن من الوقوف على كليهما ؛ وذلك لإطلاق نصوص اعتبار القيام ، وأنّ الأصل البراءة . والأحوط لو لم يكن الأقوى عدم الاجتزاء بالوقوف على إحدى القدمين أو على أصابعهما أو أصلهما ، فضلًا عن أصابع أو أصل إحداهما ؛ لأنّ القيام المتعارف في الصلاة وغيرها ما حصل بالوقوف على كلا القدمين ، وإطلاق القيام ينصرف إليه .
( 8 ) إذا لم يقدر على القيام أصلًا حتّى بعضاً ، وحتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلّى من جلوس ؛ فلو قدر على القيام منحنياً بقدر الركوع قدّم على الصلاة من جلوس . وقد ورد في بعض الروايات : أنّ من لم يقدر على القيام يصلّي جالساً ، كمرسل الصدوق والكليني ( رحمهما اللَّه ) قال : وقال الصادق ( عليه السّلام )
يصلّي المريض قائماً ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 3 ، الحديث 4 .