تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ( 4 ) ،
شرح
الموارد عن الدخول تحت هذه الكلّية ، كما يأتي بيانه كلّه في محلّه « 1 » ، انتهى . وفي « المستمسك » : بل قد لا تتصوّر الزيادة عمداً فيها بناءً على المشهور من بطلان الصلاة بنية الخروج ؛ فإنّ قصد الافتتاح بها أي بالتكبيرة الثانية مستلزم لنية الخروج عمّا مضى من الصلاة ؛ فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها . اللهمّ إلّا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكور أو على أنّ المبطل نية الخروج بالمرّة لا في مثل ما نحن فيه « 2 » ، انتهى . وعن « التذكرة » و « نهاية الإحكام » : أنّ بطلان الصلاة بالتكبيرة الثانية لأجل كونها منهياً عنها ؛ فتكون باطلة ومبطلة . وعن الشيخ الأنصاري : أنّها تشريع وهو محرّم ؛ فيكون باطلة ومبطلة . ويرد عليهما : أنّه لم يثبت كونها منهياً عنها وتشريعاً . وبالجملة : فلم يقم دليل معتنى به على بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الافتتاح ، وحينئذٍ فإن قام الإجماع على البطلان بالزيادة فهو ، وإلّا فلا تبطل . والظاهر تحقّق الشهرة العظيمة على البطلان ، والمختار هو البطلان . ( 4 ) ويدلّ على وجوب القيام حال التكبير مضافاً إلى الإجماع الأخبار المعتبرة المتضمّنة لفعل المعصوم ( عليه السّلام ) ، حيث إنّه كبّر قائماً منتصباً ؛ ففي صحيح حمّاد بن عيسى فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مستقبل
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 31 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 54 .