. . . . . . . . . .
شرح
قال
يعيد « 1 » .
وصحيح ذريح بن محمّد المحاربي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل ينسي أن يكبّر حتّى قرأ ، قال
يكبّر « 2 » .
وصحيح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة ، قال
يعيد الصلاة « 3 » .
وصحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ، قال
يعيد الصلاة « 4 » .
وموثّق عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال
يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح « 5 »
، وغيرها من روايات الباب .
ويعارض هذه الأخبار ما ورد من الأمر بالمضيّ في الصلاة لمن نسي التكبير ودخل في الصلاة ؛ ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال
أليس كان من نيته أن يكبّر ؟
قلت : نعم ، قال
فليمض في صلاته « 6 » .
وموثّق أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ، فقال
إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 10 .