. . . . . . . . . .
شرح
القبلة منتصباً « 1 » ، وهذا الحديث شامل لجملة من الأقوال والأفعال الغير الواجبة وعدم وجوب تلك الجملة ثبت بالدليل .
ويدلّ عليه أيضاً صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في قول اللَّه عزّ وجلّالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ، قال
الصحيح يصلّي قائماً ، وقعوداً : المريض يصلّي جالساً ، وعلى جنوبهم : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً « 2 » .
وصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) في حديث
وقم منتصباً ؛ فإنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له « 3 » .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له « 4 » .
ومرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت لهفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قال
النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره . « 5 »
الحديث .
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال
في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 8 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 1 .