بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة ( 5 ) ؛
شرح
وذيل موثّق عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال
يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد « 1 » .
وصحيح آخر لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال له
استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ؛ فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول لنبيه في الفريضةفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ« 2 » وقم منتصباً ؛ فإنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال : من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له ، واخشع ببصرك للَّه عزّ وجلّ ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك « 3 » .
ثمّ إنّ الأخبار المذكورة بعضها يدلّ على وجوب القيام في الصلاة وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فيجب فيها ، وبعضها يدلّ على وجوبه حال الانتصاب في خصوص التكبير .
( 5 ) وفي « الجواهر » : بل قد يظهر منه أي من موثّق عمّار كغيره أيضاً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 150 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 3 .