[ القول في تكبيرة الإحرام ]
القول في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ( 1 ) ، وصورتها « اللَّه أكبر » ، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربية ( 2 ) . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، وكذا بزيادتها ، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تسميتها بتكبيرة الافتتاح مستفادة من الروايات الواردة في أبواب متفرّقة من أبواب تكبيرة الإحرام ، ويستفاد منها أنّ التكبير أوّل جزء من الصلاة وأنّ الصلاة تفتح به ، والقيام وإن كان مقارناً للتكبير لكنّه على القول بكونه جزءً يكون متأخّراً عنه رتبة ؛ لكونه واجباً حال التكبير .
( 2 ) والعمدة في الدليل على كون صورة تكبيرة الإحرام هي لفظة « اللَّه أكبر » وأنّ غيرها لا يجزي هو الإجماع ، وأنّ الصورة المعهودة هي المتعارفة من التكبير ، وهي المنقولة من صاحب الشرع والتابعين له . وفي مرسل الصدوق ( رحمه اللَّه ) قال
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : اللَّه أكبر بسم اللَّه الرحمن الرحيم « 1 » .
( 3 ) الدليل على بطلان الصلاة بنقصان تكبيرة الإحرام عمداً وسهواً مضافاً إلى الإجماع المنقول المستفيض ، بل المحصّل هو الأخبار المستفيضة .
كصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 11 .