فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ( 11 ) ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر ( 12 ) ، وتثبت البواقي ( 13 ) ،
شرح
ثمّ صلّى الركعتين
، ثمّ قال
لقد كان لكم في رسول اللَّه أُسوة حسنة
، قلت : متى يقوم ؟ قال
بعد ثلث الليل « 1 » .
( 11 ) قد تقدّم في أوائل هذه المسألة : أنّ الأخبار الدالّة على كون الرواتب اليومية أربعاً وثلاثين ركعة ضعف الفرائض فوق حدّ الاستفاضة ، فراجع .
( 12 ) ويدلّ على سقوط ثمانية الظهر وثمانية العصر في السفر قبل الإجماع صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال
لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً « 2 » .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث « 3 » .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ؛ فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر . « 4 » الخبر .
( 13 ) ويدلّ على ثبوت نافلة المغرب في السفر كالحضر ذيل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا تدعهنّ في سفر ولا حضر .
وصحيح الحارث بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 270 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 53 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 81 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 83 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 7 .