[ ( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في مواضع ]
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في مواضع : منها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها ؛ وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما ( 5 ) .
شرح
فيكون فعله خلاف السنّة وبدعة ، والأحوط وجوباً تركه في موارد الجمع مطلقاً .
( 5 ) واستدلّ عليه بموثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال
لا ولكن يؤذّن ويقيم « 1 »
، وجه الاستدلال : أنّ سؤال السائل عن اكتفاء الداخل على أذان وإقامة الرجل الذي نوى الصلاة وحده ظاهر في أنّ اكتفاء الداخل على أذان الإمام وإقامته كان مسلّماً ومفروغاً عنه عنده .
وخبر أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السّلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك اللَّه صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟ فقال
إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك « 2 » .
وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 27 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 437 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 30 ، الحديث 2 .