. . . . . . . . . .
شرح
من غير علّة بأذان واحد وإقامتين « 1 » .
وصحيح عمر بن أُذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين « 2 » .
ويدلّ على سقوطه عن العصر يوم الجمعة خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة « 3 »
، وضعف سنده منجبر بعدم الخلاف من أحد من الأصحاب .
ويدلّ على سقوطه عن عصر يوم عرفة مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن جماعة صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة « 4 » .
ومرسل الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) جمع بين الظهر والعصر بعرفة
ثمّ قال
بين المغرب والعشاء بجمع « 5 » .
ويدلّ على سقوطه عن عشاء ليلة العيد بمزدلفة صحيح ابن سنان المتقدّم
وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئاً
، وقال
هكذا صلّى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 6 »
، المراد من الجمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 220 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 36 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 400 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 49 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 36 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 36 ، الحديث 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 15 ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 6 ، الحديث 3 .