تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
من غير علّة بأذان واحد وإقامتين « 1 » . وصحيح عمر بن أُذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين « 2 » . ويدلّ على سقوطه عن العصر يوم الجمعة خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة « 3 » ، وضعف سنده منجبر بعدم الخلاف من أحد من الأصحاب . ويدلّ على سقوطه عن عصر يوم عرفة مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن جماعة صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة « 4 » . ومرسل الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) جمع بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال بين المغرب والعشاء بجمع « 5 » . ويدلّ على سقوطه عن عشاء ليلة العيد بمزدلفة صحيح ابن سنان المتقدّم وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئاً ، وقال هكذا صلّى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 6 » ، المراد من الجمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 220 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 400 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 49 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 36 ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 15 ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 6 ، الحديث 3 .