والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل ( 2 ) .
شرح
إقامة ليس معها أذان ؟ قال
نعم ، لا بأس به « 1 » .
وفي بعضها دلالة على وجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والترخيص في سائر الصلوات بالإقامة وأفضلية الأذان ؛ ففي موثّق سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا تصلّي الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل « 2 » .
وبعضها يدلّ على اعتبار الأذان والإقامة في الظهر والمغرب والإجزاء في بقية الصلوات على الإقامة ؛ ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال
أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان « 3 » .
( 2 ) وجه استحبابهما مطلقاً هي الشهرة العظيمة . ويدلّ عليه ذيل صحيح صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ؛ لأنّه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل « 4 » .
ويدلّ على استحبابهما أيضاً وأنّ في تركهما حرمان عن ثواب جزيل الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ من صلّى مع أذان وإقامة صلّى خلفه الملائك ، ونذكر بعضها تيمّناً : عن محمّد بن الحسن في « المجالس والأخبار » بإسناده عن أبي ذر عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 384 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 384 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 386 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 386 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 6 ، الحديث 2 .