تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. . . . . . . . . .
شرح
ونسب إلى أبي الصباح وجوبهما في الجماعة ، من غير تقييد بكون الوجوب على الرجال . ونسب إلى ابن أبي عقيل أنّه من ترك الأذان والإقامة متعمّداً بطلت صلاته ، إلّا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ؛ فإنّ الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه . وأمّا الإقامة فإن تركها متعمّداً بطلت صلاته وعليه الإعادة . ومنشأ هذه الأقوال وغيرها ما يتراءى من الاختلاف في الروايات ، وينبغي ذكر بعضها : ففي بعضها ورد الأمر بكليهما ، وظاهره وجوب كليهما مطلقاً كموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا قمت إلى الصلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح « 1 » . وفي بعضها : أنّه يجزي الإقامة في السفر ؛ ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان « 2 » . وصحيح محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال يجزيك إقامة في السفر « 3 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول يقصّر الأذان في السفر ، كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة « 4 » . وفي بعضها ورد إجزاء الإقامة في السفر والحضر ؛ ففي صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 384 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 385 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 385 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 9 .