. . . . . . . . . .
شرح
وجه الاستدلال على كراهة الصلاة حتّى في مسلخ الحمّام : أنّ الحمّام مطلق شامل للمسلخ ، فللحمّام داخل وهو محلّ الغَسل وخارج وهو المسلخ وأمّا بيت الحمّام المصرّح بنفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نظيفاً فيحتمل أن يكون غير المسلخ ؛ فلا كراهة للصلاة فيه ؛ لعدم صدق الحمّام عليه . ومن المحتمل أن يكون المراد منه هو المسلخ ، كما فسّره به الصدوق ( رحمه اللَّه ) .
ولا ينافي نفي البأس الكراهة ؛ ففي صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال
إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس « 1 »
؛ يعني المسلخ .
وموثّق عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ، قال
إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس « 2 » .
وينبغي لنا ترك التعرّض للبحث في سائر موارد كراهة الصلاة فيها ، وعليك بالرجوع إلى الروايات الواردة فيها المذكورة في « وسائل الشيعة » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 176 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 177 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 34 ، الحديث 2 .