تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

[ المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة ]

المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة

[ ( مسألة 1 ) : لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس ]

( مسألة 1 ) : لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس ؛ أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ؛ حتّى قال بعض بوجوبهما ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين في مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس اليومية ، كما لا خلاف بينهم في عدم مشروعيتهما في غيرها من الصلوات . واختلف فقهاؤنا في حكمهما : فالأكثر على أنّهما مستحبّان مطلقاً ؛ أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، بل هو المشهور ، ونسبه في « الحدائق » إلى المشهور بين المتأخّرين . ونسب إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابني البرّاج وحمزة القول بوجوبهما في صلاة الجماعة ، واختاره السيّد المرتضى في المسائل « الناصريات » . ونسب إلى السيّد المرتضى في « الجمل » القول بوجوبهما في صلاة الجماعة على الرجال دون النساء . ونسب إليه قول ثالث ؛ وهو وجوبهما على الرجال في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة . وقول رابع وهو وجوب الإقامة خاصّة على الرجال في كلّ فريضة دون الأذان . ونسب إلى ابن الجنيد وجوبهما على الرجال جماعة وفرادى حضراً وسفراً في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة .