. . . . . . . . . .
شرح
ورواية الثمالي عن الصادق ( عليه السّلام ) قال
إذا أردت السير إلى قبر الحسين ( عليه السّلام ) وساق الآداب والزيارات .
إلى أن قال
ثمّ تأتي قبر الحسين ( عليه السّلام ) ثمّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين ( عليه السّلام ) وصلّ عند رأسه ركعتين . « 1 »
الحديث .
وفي خبر صفوان
ثمّ قم فصلّ ركعتين عند الرأس « 2 »
، وفي خبره الآخر
ثمّ صلّ عند الرأس ركعتي الزيارة « 3 » .
وموثّق ابن فضّال قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السّلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بعد المغرب فسلّم على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ولزق بالقبر ثمّ أتى المنبر وانصرف حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي وألصق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الأُسطوانة التي دون الأُسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) . الحديث « 4 » . وضعف سند بعض الروايات المذكورة منجبر بفتوى الأصحاب .
الثانية : في الصلاة مقدّماً على قبر المعصوم ( عليه السّلام ) بحيث وقع قبره خلف المصلّي ؛ فنسب إلى جماعة من فقهائنا منهم الشيخ البهائي والمجلسي والفيض الكاشاني وبعض المتأخّرين منهم القول بالمنع مع عدم الحائل المانع .
واستدلّ عليه بصحيح محمّد بن عبد اللَّه الحميري المتقدّم
وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم .
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث طويل قال : أتاه رجل
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 10 : 327 ، كتاب الحج ، أبواب المزار وما يناسبه ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 2 ) بحار الأنوار 98 : 200 .
( 3 ) نفس المصدر : 260 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 359 ، كتاب الحج ، أبواب المزار وما يناسبه ، الباب 15 ، الحديث 3 .