. . . . . . . . . .
شرح
وصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) قد استدلّ باختلاف هذه الأخبار على القول بالجواز مع الكراهة في المسألة ، حيث إنّه بعد ذكر الأخبار المختلفة في تقدير البعد والتقدّم المقتضيين لرفع المنع قال : قد يقرّر دلالتها أي دلالة النصوص على المطلوب بأنّ هذا الاختلاف فيها لا يصلح له إلّا الكراهة المختلفة باختلاف هذه المراتب شدّة وضعفاً ، كما لا يخفى على الخبير الممارس ؛ لما وقع منهم ( عليهم السّلام ) في بيان المندوبات والمكروهات من منزوحات البئر وغيرها « 1 » ، انتهى .
الخامس : الأحوط في الحائل أن يكون بحيث يمنع المشاهدة . وجه الاحتياط فتوى الشهيد الثاني وسبطه صاحب « المدارك » به ، ومثّل في « المدارك » على الحائل بالحائط والستر وهما مانعان من الرؤية ؛ ففي خبر محمّد الحلبي قال
لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه « 2 »
؛ فالاحتياط المذكور حسن . والأقوى جواز رؤية أحدهما الآخر ؛ لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى ( « 5 » ) كلّه قبلته وجانباه وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال
لا بأس « 3 » .
وصحيحه الآخر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي وهو يراها وتراه ؟ قال
إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 308 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 5 ) كوى : الكَوّ والكَوَّة والكُوّة ، جمعها كِواء وكُوى وكَوّات وكُوّات ، بمعنى الخرق في الحائط ، يقال : خرق خرقاً في البناء ، أي فتح فيه نافذة .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 4 .