. . . . . . . . . .
شرح
فصاعداً فلا بأس « 1 »
، والمراد ب « ما يتخطّى » في الرواية قدر الخطوة ، وقد ضبط في « الجواهر » و « المستمسك » ب « ما لا يتخطّى » ، وهو اشتباه من ناسخهما ومنشأه نقل الرواية من « وسائل الشيعة » ، وقد ضبط في « من لا يحضره الفقيه » ب « ما يتخطّى » ، كذا ضبطه في « الحدائق » .
وبعضها صريح في الفصل بأكثر من عشرة أذرع ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع « 2 » .
وبعضها صريح في الاكتفاء بعشرة أذرع ، كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال
لا بأس ليمض في صلاته « 3 » .
وبعضها صريح في كفاية الحاجز بينهما ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال
إذا كان بينهما حاجز فلا بأس « 4 » .
وبعضها صريح في كفاية الستر بينهما ، كما في رواية محمّد الحلبي
فإن كان بينهما ستر أجزأه « 5 » .
وفي بعضها اكتفي بموضع رحل ، كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال
إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 11 .