تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
فصاعداً فلا بأس « 1 » ، والمراد ب‍ « ما يتخطّى » في الرواية قدر الخطوة ، وقد ضبط في « الجواهر » و « المستمسك » ب‍ « ما لا يتخطّى » ، وهو اشتباه من ناسخهما ومنشأه نقل الرواية من « وسائل الشيعة » ، وقد ضبط في « من لا يحضره الفقيه » ب‍ « ما يتخطّى » ، كذا ضبطه في « الحدائق » . وبعضها صريح في الفصل بأكثر من عشرة أذرع ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع « 2 » . وبعضها صريح في الاكتفاء بعشرة أذرع ، كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال لا بأس ليمض في صلاته « 3 » . وبعضها صريح في كفاية الحاجز بينهما ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس « 4 » . وبعضها صريح في كفاية الستر بينهما ، كما في رواية محمّد الحلبي فإن كان بينهما ستر أجزأه « 5 » . وفي بعضها اكتفي بموضع رحل ، كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 11 .