تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ولا ينافي ذلك كون الرجل والمرأة مورد النصوص ؛ إذ الشرائط جميعها أو أكثرها كذلك كالحرير وغيره ؛ ضرورة عدم إرادة شمول الخطابات للصبيان ، بل المراد في موضوع عبادة الصبي الجامعة للشرائط عدا البلوغ ، كما هو معلوم في ذلك . ولعلّه إلى هذا أومأ الشهيد بما في المحكي عن حواشيه من أنّ الصبي والصبية يقرب حكمهما من الرجل والمرأة « 1 » . الرابع : يرتفع المنع حرمةً وكراهةً على القولين في المسألة بوجود الحائل وبالبعد بينهما . والأخبار في بيان حدّ ذلك مختلفة : فبعضها صريح في كفاية الفصل بينهما بشبر ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) فإن كان بينهما شبرٌ أجزأه « 2 » . وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده فلا بأس « 3 » . وبعضها صريح في الاكتفاء بالشبر أو الذراع ، كما في رواية أبي بصير عنه ( عليه السّلام ) قال لا ، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع « 4 » . وفي رواية أُخرى لأبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا ، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه « 5 » . وبعضها صريح في قدر الخطوة أو قدر عظم الذراع ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إذا كان بينها وبينه ما يتخطّى أو قدر عظم الذراع
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 329 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 123 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 4 .