. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، وحكي عن يونس أنّه لم يرو عن الصادق ( عليه السّلام ) إلّا حديثاً واحداً في الحجّ
من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ « 1 » .
وفيه : أنّ المرسلة المنجبرة بعمل المشهور حجّة ، ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) على ما في رجال السيّد الخوئي ( رحمه اللَّه ) تبلغ خمسة وثلاثين مورداً في الكتب الأربعة ، وصرّح في بعض تلك الروايات بأنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أو أنّه سمع أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) .
وفي حاشية « الوسائل » « 2 » : وإسناد الخبر أي صحيح عبد اللَّه بن مسكان المتقدّم إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) اشتباه ؛ لأنّ ابن مسكان لا يروي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، فالصحيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) كما تقدّم سابقاً ، بل روايته عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أيضاً لا يخلو عن إشكال ؛ فالقويّ إرسال الخبر واتّحاده مع ما تقدّم تحت رقم ( 3 ) ، انتهى كلامه . مراده ممّا تقدّم تحت رقم ( 3 ) مرسل ابن مسكان عن بعض أصحابه المتقدّم .
وفي المسألة احتمالات بل أقوال أُخر :
أحدها : وجوب الصلاة قائماً مطلقاً ؛ لترجيح أخبارها على أخبار الصلاة جالساً .
ثانيها : الصلاة جالساً مطلقاً ؛ لترجيح أخبارها .
ثالثها : صلاة المختار إذا كان المصلّي بحيث لا يراه أحد فيركع ويسجد بوجهه لا مومئاً ، ذهب إليه ابن زهرة وادّعى عليه الإجماع ، وقوّاه صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) ، واستدلّ عليه بالأصل ، ومرسل أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه
هامش
( 1 ) انظر مستمسك العروة الوثقى 5 : 398 ، المعتبر 2 : 105 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 327 ، الهامش 7 ، ( ط مكتبة الإسلامية ) .