. . . . . . . . . .
شرح
كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً « 1 » .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في حديث
وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً « 2 » .
ووجه وجوب الصلاة جالساً مع الإيماء للركوع والسجود صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال
يصلّي إيماءً ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما
قال
وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجّه فيه يوميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه ووضعهما « 3 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأُخذت ثيابهم فبقوا عراتاً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال
يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم « 4 » .
ورواية وهب بن وهب أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّه قال
من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 51 ، الحديث 2 .