[ ( مسألة 20 ) : لو لم يجد المصلّي ساتراً ]
( مسألة 20 ) : لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه ( 35 ) .
شرح
( 35 ) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق ، وحتّى الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها ونحو ذلك ممّا يحصل ستر العورة به على القول به وأمن من ناظر محترم يصلّي عرياناً قائماً . وإن لم يأمن منه يصلّي جالساً . وفي الحالين يومئ للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته .
وجه وجوب الصلاة قائماً مع الإيماء للركوع والسجود صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال
إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم « 1 » .
وموثّق سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ، قال
يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءً « 2 » .
وفي بعض الروايات : أنّه يصلّي قائماً بدون ذكر الإيماء ، كما في صحيح عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال
إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 3 .