. . . . . . . . . .
شرح
قال
إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء « 1 » .
وعن أبي عبد اللَّه عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها « 2 » .
ورواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) في حديث : لعن اللَّه المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادّعى نسباً لا يعرف ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال « 3 » .
ورواية زيد بن علي عن آبائه عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه رأى رجلًا به تأنيث في مسجد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فقال له
اخرج من مسجد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يا من لعنه رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )
، ثمّ قال عليّ ( عليه السّلام )
سمعت رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يقول : لعن اللَّه المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال « 4 » .
وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السّلام ) قال
كنت مع رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث ، فسلّم عليه ، فردّ عليه السلام ثمّ أكبّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) إلى الأرض يسترجع ثمّ قال : مثل هؤلاء في أُمّتي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذّبت قبل الساعة « 5 » .
ولا يخفى : أنّ هذه الروايات على فرض تمامية سندها ودلالتها إنّما تدلّ على حرمة التشبّه لا على حرمة مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر بما أنّه لبس ؛ فلا تدلّ على بطلان صلاة أحدهما في لباس الآخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 25 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 25 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 284 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 87 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 284 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 87 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 285 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 87 ، الحديث 4 .