تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
. . . . . . . . . .
شرح
الرحل والقياطين الموضوعة عليها ، فعدم البأس بكونها حريراً مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . وأمّا ما دلّ على عدم جواز الصلاة في ثوب يكون أعلامه ديباجاً ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال لا يصلّى فيه « 1 » ، فمضافاً إلى أنّه معرض عنه عند الأصحاب ، معارض بمعتبرة يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال « 2 » ، ويوسف بن إبراهيم وإن كان مجهولًا إلّا أنّ الراوي عنه صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الإجماع . وأمّا عصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ورقعة الثوب والكفّ بالحرير يقال كفّ الثوب : أي خاط حاشيته فعدم البأس بها لعدم صدق لبس الحرير على استعمالها . وفي « الجواهر » : أنّ المتّجه إن لم ينعقد إجماع على خلافه جواز كلّ ما لم يكن ملبوساً كالمحمول والموضوع على اللباس والجزء كالأعلام والرقاع ما لم تكثر حتّى تبعث على الاسم ، والملفوف والمشدود كخرق الجبيرة وعصائب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون . والموضوع في البواطن كخرقة المستحاضة وغير ذلك ، فاللبنة والكفّ بالأزيد من الأربع وغيرهما على حدٍّ سواء في الجواز ، بل لو نسج ثوب طرائق أو لفق من قطع متعدّدة من حرير وغيره صحّ لبسه والصلاة فيه « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 6 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 133 .