[ ( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة ]
( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط ، وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة ( 32 ) .
شرح
بالخلط عن كونه محضاً . والقسم الثاني لا ينفع أصلًا ؛ لأنّ الحرير وإن خرج بالخلط بالذهب عن المحوضة لكنّه مخلوط بما لا يجوز لبسه ، وما لا يجوز لبسه بما أنّه لبس لا تجوز الصلاة فيه .
( 32 ) يحرم لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو سائر خصوصياته فهو حرام على الأقوى .
ويدلّ عليه صحيح أبي أيّوب الخزّاز وهو إبراهيم بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إنّ اللَّه يبغض شهرة اللباس « 1 » .
ومرسل عبد اللَّه بن مسكان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابّة تشهره « 2 » .
ومرسل عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
الشهرة خيرها وشرّها في النار « 3 » .
ورواية أبي سعيد عن الحسين ( عليه السّلام ) قال
من لبس ثوباً يشهره كساه اللَّه يوم القيامة ثوباً من النار « 4 » .
وأمّا لبس ما يختصّ للرجال على النساء وبالعكس : فقد استدلّ على حرمته برواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وأبي الحسن ( عليه السّلام ) في الرجل يجرّ ثيابه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 4 .