تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
. . . . . . . . . .
شرح
الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 1 » ، والرواية معرض عنها بالنسبة إلى النساء . ويجوز لبس الحرير للنساء . ويدلّ عليه رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت له : طيلساني هذا خزّ ، قال وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه إبريسم ، قال وما بال الإبريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، إنّما يكره المُصْمَت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء « 2 » . ومرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال النساء يلبس ( يلبسن ) الحرير والديباج إلّا في الإحرام « 3 » ، وغيرهما من روايات الباب ، وضعف سند بعض هذه الروايات منجبرة بعمل الأصحاب . وفي بعض النصوص قصّر السؤال على الرجل ، وليس ذلك إلّا لأجل كون جواز اللبس للنساء أمراً مسلّماً ، كما في صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال لا « 4 » . وفي « الجواهر » : يجوز لبسه للنساء من حيث كونه لبساً إجماعاً أو ضرورةً من المذهب بل الدين ، بل مطلقاً في حال الصلاة وغيرها على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 119 .