تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين ومن كان يستحقّ أن يطّلع على ذلك . « 1 » إلى آخر التوقيع . فمن كان حاله كذلك كيف يعتمد على روايته مع عدم القرينة على كون روايته صادرة حال استقامته ؟ ! ثمّ إنّ المحرّم على الرجال هو الحرير المحض ؛ فلا بأس على الممزوج . ويدلّ على التقييد بالمحض مكاتبتا محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمتان ، فكتب ( عليه السّلام ) لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 2 » . وصحيح البزنطي قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السّلام ) منه جبّات « 3 » . وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان « 4 » . ورواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال إن كان فيه خلط فلا بأس « 5 » ، والرواية ضعيفة بالإرسال . وموثّق موسى بن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ينهى عن لباس
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال : 535 ، معجم رجال الحديث 2 : 356 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 2 ، والباب 14 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 4 .