تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
. . . . . . . . . .
شرح
عبد الرحمن قد مات سنة سبع وخمسين بعد مائة ولا يمكن روايته عن الرضا ( عليه السّلام ) . ومنها : موثّق عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال لا يصلّى فيه « 1 » . ومنها : صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس « 2 » . ورواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال إن كان فيه خلط فلا بأس « 3 » ، والرواية ضعيفة للإرسال . وصحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال « 4 » . واستدلّ للقول الثاني بالمكاتبتين المتقدّمتين لمحمّد بن عبد الجبّار الدالّتين على المنع . ورواية الحلبي المتقدّمة الدالّة على الجواز غير صالحة للتعارض حتّى يجمع بينهما وبينها بحملهما على الكراهة ؛ لأنّ أحمد بن هلال مشهور بالغلو واللعنة وكان متّهماً في دينه ، وينبغي ذكر بعض ما ذكر في حقّه ؛ فعن الصدوق في « كمال الدين » نقلًا عن شيخه شيخ القميين محمّد بن الحسن بن أحمد القمي وأنّه سمع عن شيخه سعد بن عبد اللَّه أنّه يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن تشيّعه إلى النصب إلّا أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : إنّ ما تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 370 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 13 ، الحديث 6 .