[ ( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ]
( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين ، لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها .
شرح
لكن لا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى « 1 » ، انتهى .
وفي « مصباح الفقيه » : لا يبعد أن يقال : إنّ المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على الرجال في خبر النميري على أنّ اللَّه جعله في الدنيا زينة النساء ، إرادة مطلق التحلّي والتزيّن به وإن لم يتحقّق معه صدق اسم اللبس حقيقة ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل « 2 » .
وكيف كان : فالمنع مطلقاً إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط .
الثالث : يجوز حمل السيوف والخناجر ونحوهما المحلّات بالذهب مطلقاً وفي حال الصلاة ؛ لعدم عدّها لباساً ولا حلية للشخص .
ويدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة « 3 » .
ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 112 .
( 2 ) مصباح الفقيه ، الصلاة : 144 / السطر 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 104 ، كتاب الصلاة ، من أبواب أحكام الملابس ، الباب 64 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 105 ، كتاب الصلاة ، من أبواب أحكام الملابس ، الباب 64 ، الحديث 3 .