. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة في حرير محض « 1 » .
ورواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قال لعلي ( عليه السّلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأُكره لك ما أُكره لنفسي ؛ فلا تختم بخاتم ذهب .
إلى أن قال
ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه « 2 » .
وما دلّ على الجواز كصحيح إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال
ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس « 3 »
، مطروح لمخالفته الإجماع على المنع ، أو يحمل على التقية أو على إرادة غير الخالص أو على حال الضرورة . هذا كلّه فيما تتمّ فيه الصلاة .
وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة : كالتكّة والقلنسوة ونحوهما فهل يجوز لبسه والصلاة فيه أو لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : أنّه يجوز مع الكراهة ، ذهب إليه الشيخ والعلّامة في « التذكرة » والمحقّق والشهيدان والكركي والميسي وبحر العلوم وكاشف الغطاء وصاحب « الجواهر » وغيرهم .
وعن كاشف الغطاء : أنّه الظاهر من المفيد في « المقنعة » ، قال في « المبسوط » : ويكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذلك يكره إذا كان من حرير محض « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 370 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 10 .
( 4 ) المبسوط 1 : 84 .