تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه « 1 » ، والرواية ضعيفة بالإرسال . ورواية جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول ليس على النساء أذان . إلى أن قال ويجوز للمرأة لُبس الديباج الحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد . ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد « 2 » . ووجه حرمة لبس الذهب للرجال مطلقاً وفي غير حال الصلاة النهي الوارد في عدّة من الروايات : منها : موثّقة روح بن عبد الرحيم الكوفي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) لأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة « 3 » . ومنها : حسنة جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب « 4 » . ومنها : موثّق عمّار المتقدّم لا يلبس الرجل الذهب . هنا فروع : الأوّل : أنّه لا فرق في الذهب بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً مع صدق الذهب على الممزوج ؛ فيحرم حينئذٍ لبسه وتبطل الصلاة فيه . وفي « مستند الشيعة » : وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه ؛ فلا يحرم إلّا لباس كان سداه ولحمته ذهباً ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضاً ؟ فيه إشكال حيث إنّ ما لبسه ليس ذهباً ، وما هو ذهب لم يلبس بل لبس ما يشمل عليه . إلى أن قال : فالظاهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 2 .