تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ ( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ]

( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة ( 25 ) .
شرح
وفيه ما عرفت ، وحاصله : أنّه مع الشكّ لا مانع من جريان أصالة عدم النقل وإجراء حكم المعلوم كونه خزّاً عليه . ( 25 ) ويدلّ على جواز الصلاة في خصوص شعر الإنسان وظفره صحيح علي بن الريّان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال لا بأس « 1 » . وصحيح آخر عنه قال : كتبتُ إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز « 2 » . وخبر الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه ( عليهما السّلام ) إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) سئل عن البصاق يصيب الثوب ، قال : لا بأس به « 3 » . وموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهد « 4 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 427 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 1 .