. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا السنجاب : فالمشهور بين المتأخّرين جواز الصلاة فيه ، وإليه ذهب جماعة من القدماء ، وعن الشيخ ( رحمه اللَّه ) في « المبسوط » : أنّه ممّا لا خلاف فيه « 1 » .
ويدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال
لا بأس بالصلاة فيه « 2 » .
ورواية مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال
لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم « 3 » .
ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن ( عليهما السّلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال
لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيا
، قلت : أو ليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال
بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه
، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال
لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ؛ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب « 4 » .
ورواية بشير بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أُصلّي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال
صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 82 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 4 .