. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه ؟ قال
أيّ الفراء ؟
قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال
فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه « 1 »
، وغيرها من الروايات .
وأمّا الاحتياط في السنجاب : فلما روي عن « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) أنّه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم « 5 » ، قال
يلبس ولا يصلّى فيه « 2 » .
وفي « الفقه الرضوي »
ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد أروى فيه رخصة « 3 » .
ولما في كتاب « العلل » لمحمّد بن علي بن إبراهيم من قوله : والعلّة في أن لا يصلّى في السنجاب والسمور والفنك قول رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) المتقدّم ؛ أي قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )
لا تصلّ في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه « 4 » .
ولما روي عن أبي حمزة الثمالي قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إنّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال
إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 5 ) الفنك بفتحتين نوع من الثعلب الرومي . والسمور كتنور دابّة تشبه السنّور ( الهرّة ) . القاقم حيوان يشبه الفأرة ، إلّا أنّه أطول منه ويأكل الفأرة . والحواصل جمع الحوصل وهو طير كبير يتّخذ منه الفرو له حوصلة عظيمة ، والحوصلة من الطير كالمعدة للإنسان يجتمع فيه الطعام المأكول .
( 2 ) مستدرك الوسائل 3 : 199 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) مستدرك الوسائل 3 : 199 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 3 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 5 .