. . . . . . . . . .
شرح
يصلّي في جبّة خزّ « 1 » . وصحيح علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السّلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي وكساني جبّة خزّ ، وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها « 2 » . وصحيح زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السّلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر « 3 » . وصحيح معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الخزّ ، فقال
صلّ فيه « 4 » .
ورواية إسماعيل بن علي عن أبيه أخي دعبل بن علي عن الرضا ( عليه السّلام ) في حديث أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له
احتفظ بهذا القميص ؛ فقد صلّيتُ فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة ، وختمتُ فيه القرآن ألف ختمة « 5 » .
وأمّا الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها فلا تجوز الصلاة فيها ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالّة على عدم جوازها في وبر ما لا يؤكل لحمه مرفوع أيّوب بن نوح قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه « 6 »
، وغيرها من روايات الباب ، وضعف سند الخبر منجبر بفتوى الأصحاب . وما دلّ على الجواز كمضمرة بشير بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب ( عليه السّلام )
يجوز ذلك « 7 »
، ضعيفٌ سنداً أوّلًا للإضمار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 30 ، الحديث 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 362 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 9 ، الحديث 2 .