. . . . . . . . . .
شرح
صلاة التطوّع ؛ بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتّى أعمل بمثله ؟ فقال
أُصلّي واحدة وخمسين ركعة
، ثمّ قال
أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثاً ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون « 1 » .
وما رواه الصدوق ( رحمه اللَّه ) في « عيون الأخبار » عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) في كتابه إلى المأمون قال
والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، هذه سبع عشرة ركعة . والسنّة أربع وثلاثون ركعة ؛ ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين وركعتا الفجر « 2 » .
وما رواه في « الخصال » بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) في حديث شرائع الدين قال
وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ؛ فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة . والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة وثمان ركعات في السحر ؛ وهي صلاة الليل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 47 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 54 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 23 .