. . . . . . . . . .
شرح
سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه .
وعدّها المحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » والعلّامة في « القواعد » و « التذكرة » و « المنتهي » تسعة بجعل الجمعة قسماً مستقلا لا داخلةً في اليومية ، وكذا الكسوف والزلزلة جعلا مقابلين للآيات لا داخلين فيها . فاختلاف الفقهاء في تعدادها إنّما هو باعتبار دخول بعضها في بعض أو خروجه عنه .
وكيف كان : فالواجب بأصل الشرع خمس : اليومية ، ومنها الجمعة ، والآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وقضاء الولد الأكبر عن والديه . أمّا الملتزم بالنذر وأخويه أو بالشرط في ضمن العقد اللازم أو بالإجارة ونحوها فليس واجباً بأصل الشرع ؛ فمن نذر صلاة الليل مثلًا يجب عليه الوفاء بالنذر بإتيان صلاة الليل بنية الندب . فالواجب في أصل الشرع هي الصلوات المذكورة ، وغيرها ليس واجباً إجماعاً .
وأمّا صلاة العيدين فهي واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم ( عليه السّلام ) وبسط يده ومستحبّة في زمان الغيبة . وما في « المستمسك » من أنّ عدم تعرّض المصنّف ( رحمه اللَّه ) لذكر العيدين لعلّه لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة ، بعيد جدّاً لا يحتمل إرادة دخولها في اليومية كي يحتاج إلى التوجيه والجواب ، كما ارتكبه في « المستمسك » « 1 » ، فراجع .
وقد أدرج العلّامة المحقّق المدقّق الشيخ هادي الطهراني ( قدّس سرّه ) في كتاب الصلاة كلّ الصلوات الواجبة في اليومية حتّى العيدين والآيات إلّا صلاة الأموات ، وقال : نعم صلاة الأموات نوع وذات الركوع والسجود نوع آخر .
وفيه : أنّ المتبادر في عرف المتشرّعة من اليومية هي الخمسة المعهودة :
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 6 .