تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
. . . . . . . . . .
شرح
تركنا أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة « 1 » . ومنها : صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : ما بين المسلم وبين أن يكفر أن يترك الصلاة ( إلّا ترك الصلاة ) الفريضة متعمّداً ، أو يتهاون بها فلا يصلّيها « 2 » . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث عدد النوافل قال إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر وإنّ تارك هذا ليس بكافر « 3 » . ومنها : موثّق مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة تسمّيه كافراً ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ فقال لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ؛ لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافاً بها ؛ وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة ، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر « 4 » . هذه نبذة من الأخبار ، وعليك بالمراجعة إلى أبواب متفرّقة من الكتب المعتبرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 6 ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 42 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 2 .