تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ ( مسألة 5 ) : الأَمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة ]

( مسألة 5 ) : الأَمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق ( 9 ) .
شرح
هو عضو الوجه فلا يجب ستره . ( 9 ) كلّما دلّ من الأدلّة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها سوى ما استثني من الوجه والكفّين والقدمين ، يدلّ بإطلاقه على عدم الفرق بين الحرّة والأمة ، إلّا في الرأس والشعر والعنق فلا يجب سترها على الأمة إجماعاً بقسميه . ويدلّ على جواز كشف الرأس على الأمة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال ليس على الأمة قناع « 1 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في حديث قال ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة « 2 » ، وغيرهما من روايات الباب . ويستفاد من الصحيحين المزبورين أيضاً جواز كشف الشعر والعنق لها حيث إنّ سترهما يتحقّق بالقناع والخمار المنفيين عنها . ورواية عبد اللَّه بن جعفر في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال لا بأس « 3 » . وأمّا الصبية الغير البالغة فيجب عليها ستر جميع بدنها كالبالغة ، والوجوب شرطي لا تكليفي حتّى على القول بكون عباداتها تمرينية لا شرعية وحكمها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 10 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 157 | الشيخ مرتضى بني فضل