[ ( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت ]
( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته ؛ بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته كالشبّاك على البئر فلا يجب على الأقوى إلّا مع وجود ناظر فيه ( 10 ) .
شرح
حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها وشعرها ورقبتها . ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقّق بقسميه مصحّح يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال
نعم
، قال : قلت : فالمرأة ؟ قال
لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده « 1 » .
ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) قال
إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار « 2 »
، أبو البختري هو وهب بن وهب القرشي المدني ، عامّي المذهب وكان كذّاباً . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال
على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار ، إلّا أن تحبّ أن تختمر وعليها الصيام « 3 » .
والاستدلال بهذه الروايات على جواز كشف الصبية رأسها وشعرها وعنقها منوط على إرادة البلوغ من الحيض .
( 10 ) يجب التستّر من الجوانب الأربعة والفوق دون التحت ؛ فمن لبس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 408 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 3 .