تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣

[ ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ]

( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ( 27 ) ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، لكنّه ضامن إلّا إذا تعيّن عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هنا بعض المرجّحات ( 28 ) ،
شرح
( 27 ) تعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إلى المجتهد الجامع للشرائط باعتبار أنّه نائبه ، وقد وجب النقل إلى نفس الإمام ( عليه السّلام ) . ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا « 1 » ، وما رواه المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا « 2 » . ووجه وجوب الاستئذان من المجتهد في صرفها في بلده عدم ولايته على التصرّف ؛ فلا بدّ فيه من الإذن . ( 28 ) وذلك لأنّ وظيفته الإيصال إلى المجتهد الجامع للشرائط في أيّ بلد كان ، وحينئذٍ فإن كان نقله بإذن من الحاكم وتلف في الطريق لم يضمن ؛ لما مرّ في نقل الخمس مع الإذن من أنّ يده حينئذٍ ليس يد ضمان وإن كان بدون الإذن يضمنه . ومئونة النقل على الناقل لو كان نقله جائزاً ؛ إذ مع وجود المجتهد في البلد يجوز له الإيصال إليه من دون أن يرد نقص على مال الإمام ( عليه السّلام ) . وأمّا إذا كان النقل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 484 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 542 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 10 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 673 | الشيخ مرتضى بني فضل