تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
بين الناس ونصفها لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، فما كان لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فهو للإمام « 1 » . وحسنة زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سأله عن قول اللَّه عزّ وجلّوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. الآية ، فقال أمّا خمس اللَّه عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل اللَّه ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ؛ فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل « 2 » . ورواية سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يقول نحن واللَّه الذين عنى اللَّه بذي القربى الذين قرنهم اللَّه بنفسه وبنبيه ، فقالما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِمنّا خاصّة ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة ، أكرم اللَّه نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس « 3 » . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. الآية ، فقيل له : فما كان لِلَّه فلمن هو ؟ فقال لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وما كان لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فهو للإمام . « 4 » ، الخبر . الثالث : وجوب عزل سهم الإمام ( عليه السّلام ) وإيداعه والوصية به عند الموت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 509 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 511 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 512 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 6 .