تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
من آل محمّد ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس . « 1 » الحديث . ويدلّ عليه أيضاً رواية معاذ بن كثير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنزٍ كنزه حتّى يأتوه به ويستعين به « 2 » . ورواية عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) . إلى أن قال إنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمّة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس . « 3 » الخبر . وغير خفي على الذكي : أنّه كيف يرضى الشارع الأقدس بأن لا يقسّم سهم الأصناف الثلاث لهم في زمن الغيبة من الخمس حتّى يحتاجوا إلى ما في أيدي الناس من أوساخ أموالهم ؟ ! حاشا وكلّا ! كيف وهو جعل الخمس لهم عوض الزكاة وشرّفهم به وقرنهم بنفسه الأعظم والرسول الأكرم ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) والوليّ المكرّم ( عليه السّلام ) ؟ ! والقول الرابع : هو وجوب حفظه والوصية به إلى ثقة . نسب إلى الشيخ ( رحمه اللَّه ) في « التهذيب » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 514 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 547 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 553 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 21 .