تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : التوقيع الشريف قد ورد على إسحاق بن يعقوب . إلى أن قال وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ . « 2 » الخبر . ومنها : ما في تفسير العسكري ( عليه السّلام ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) . إلى أن قال فقد وهبتُ نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي . « 3 » الخبر . وغيرها من الأخبار . وفيه : أنّ الأخبار المذكورة بعضها يدلّ على تحليل خصوص المناكح من الخمس لتطيّب الولادة لا مطلق الخمس ، كما في الرواية الثالثة والخامسة والخامسة عشر وغيرها من روايات الباب . وبعضها يدلّ على تحليل خصوص حقّهم ( عليهم السّلام ) من الخمس فلا يدلّ على تحليل سهام الأصناف الثلاثة ، كما في الرواية الأُولى والثانية والثالثة والتاسعة والثانية عشر والعشرين . وبعضها يدلّ على التحليل فيما لا يمكن إيصاله إليهم ( عليهم السّلام ) . وما دلّ على تحليل مطلق الخمس كالرواية الخامسة والثانية عشر والخامسة عشر والسادسة عشر يحمل على تحليل خصوص حقّهم ( عليهم السّلام ) بقرينة التقييد بحقّهم في الروايات المذكورة . وبالجملة : فلا دليل على تحليل غير حقّهم من الخمس لغير الأصناف الثلاثة من الشيعة . القول الثاني : وجوب دفنه . وبه قال بعض الأصحاب حكاه عنه في « المقنعة » و « النهاية » و « المنتهي » ، واستدلّ عليه بأنّه أحفظ وبأنّه قد ورد في المروي
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 550 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 552 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 20 .