تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وإن كانت العين موجودة على إشكال ( 52 ) ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول . وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه ( 53 ) .
شرح
منفّراً لهم عن الإسلام ، كما أنّه لو كان شيء منه لذاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواصّ فضلًا عن العوامّ خلافه ؟ ! « 1 » ، انتهى . وقياس الكافر المتشرّف بالإسلام على المخالف المستبصر في ثبوت الزكاة عليه مع الفارق . ( 52 ) وجه الإشكال وثبوت الزكاة فيما كانت العين الزكوية موجودة بعد الإسلام : ما ذكره في « المستمسك » من أنّ حول الحول على العين الزكوية يوجب حدوث حقّ للفقراء ، فإذا حدث كان بقاؤه مستنداً إلى استعداد ذاته ، فإذا أسلم وبقي الحقّ المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث ، وإنّما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته ؛ فلا يشمله الحديث « 2 » ، انتهى . ( 53 ) يعني أنّ سقوط الزكاة عن الكافر إنّما هو فيما أسلم بعد تمام الحول ؛ لأنّه بتمامية الحول مع وجود سائر الشرائط تجب الزكاة وتسقط بالإسلام ، وهذا بخلاف ما لو أسلم قبل تمام الحول ولو بلحظة ؛ فإنّ الظاهر وجوب الزكاة عليه ؛ لأنّه ما لم يكمل الحول ولو بلحظة لا تجب الزكاة ، فحين تمّ الحول وهو مسلم فتجب الزكاة عليه ؛ فلا مسقط له إلّا بأدائها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 62 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 50 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 63 | الشيخ مرتضى بني فضل